الشيخ الطبرسي
104
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
جائزا ، لأنها إذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف ، وإذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها وبه قال « ش » . وقال « ح » : إذا قدمها على الإحرام بزمان يسير ولم يقطع بينهما بفعل أجزأه ( 1 ) ذكره أبو بكر الرازي ، وذكر الطحاوي أن مذهبه مذهب الشافعي . وقال داود : يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه . تكبيرة الافتتاح مسألة - 62 - : لا يجوز في تكبيرة الافتتاح الا قول « اللَّه أكبر » مع القدرة بدلالة طريقة ( 2 ) الاحتياط ، وبه قال « ك » ومحمد بن الحسن . وقال « ش » : يجوز أيضا « اللَّه أكبر » وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود مثل قول « ش » . وقال « ح » : تنعقد بكل اسم من أسماء اللَّه تعالى على وجه التعظيم ، مثل قوله اللَّه العظيم اللَّه الجليل وما أشبه ذلك . وقال أصحاب « ح » : لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه النداء مثل قوله يا اللَّه واللهم وأستغفر اللَّه ، وبه قال النخعي . وقال أبو يوسف : تنعقد بلفظ التكبير حتى إذا قال : اللَّه الكبير انعقدت به الصلاة ، ولا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير . مسألة - 63 - « ج » : من لحق الإمام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ، ثمَّ يكبر تكبيرة الركوع ، فإن لم يتمكن اقتصر على تكبيرة الافتتاح . وقال « ش » : لا بد من تكبيرتين ( 3 ) على كل حال في الفرائض ، وفي النافلة قولان . مسألة - 64 - : الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد ، لقوله عليه السّلام
--> ( 1 ) م ، د أجزأته . ( 2 ) م : طريق . ( 3 ) ح : من تكبير .